للأستاذ عبد الكريم عيد الحشاش كتاب قيم بعنوان (
قضاء العرف والعادة ) تناول فيه القضاء العرفي في جنوبيّ فلسطين عند قبائل بلاد بئر
السبع وغزة وفيما يلي مقتطفات مما قاله الأستاذ الحشاش عن قضاء المنشد :
1ــ المسعودي قاضي النساء :
قال الحشاش : " قضايا النساء: يعالج قضايا النساء قاض خاص يسمى عم البنات أو أباهن , وقد اشتهر في سيناء القاضي المسعودي وعند عرب العزازمة أبو الخيل وقد يتقاضى رجل وزوجته عند هذا القاضي , فتضع المرأة سوارها كرزقة وتدلي بحجتها وهي في المحرم أو تنيب أحدا عنها , فإذا اشتكت امرأة من قصور لدى زوجها إن كان في إطعامها أو كسائها أو خلاف ذلك فتذهب إلى القاضي المختص وتبثه شكواها فيلزم زوجها بإحضار << برقع ورقاة وثوب وعباة >> كما يلزمه أن يبني لها بيتا مستقلا مجهزا برحى وصاج ودقيق وماء وأحيانا يضيف أحدهم حمارة سوداء لترى في الظلام أو ناقة وخمس دجاجات وديك .
1ــ المسعودي قاضي النساء :
قال الحشاش : " قضايا النساء: يعالج قضايا النساء قاض خاص يسمى عم البنات أو أباهن , وقد اشتهر في سيناء القاضي المسعودي وعند عرب العزازمة أبو الخيل وقد يتقاضى رجل وزوجته عند هذا القاضي , فتضع المرأة سوارها كرزقة وتدلي بحجتها وهي في المحرم أو تنيب أحدا عنها , فإذا اشتكت امرأة من قصور لدى زوجها إن كان في إطعامها أو كسائها أو خلاف ذلك فتذهب إلى القاضي المختص وتبثه شكواها فيلزم زوجها بإحضار << برقع ورقاة وثوب وعباة >> كما يلزمه أن يبني لها بيتا مستقلا مجهزا برحى وصاج ودقيق وماء وأحيانا يضيف أحدهم حمارة سوداء لترى في الظلام أو ناقة وخمس دجاجات وديك .
2ــ المنشد المسعودي :
قال الحشاش : " الاشتباه: يحدث أحيانا التباس بشأن أمر يتعلق بالعرض ويفسر بتفسيرات متناقضة وتتباين فيها وجهات النظر , فذات مرة على سبيل المثال قدم رجل إلى ابن عم له ضيفا ولم يجده في البيت وأناخ بعيره واستراح على مقربة من البيت وقدمت له ابنه عمه التي هي زوجة صاحب البيت العشاء في الظلام وعندما ناولته الإبريق طبقت أصابعه على يدها الممسكة بالإبريق فسلكت يدها وتركت له الإبريق وعادت إلى بيتها وبات ليلته تلك وقدمت إليه أم ابن عمه وتحدثت معه ونام في الصباح واصل طريقه , وحين عاد صاحب البيت أخبرته زوجته بما جرى من ابن عمه , واجتمع الأقارب وتحروا الحقيقة كلهم قدر أن ملامسه يد الرجل ليد المرأة كانت محض صدفة سببها الظلام الدامس وليس في نيته أدنى غش ما عدا زوج المرأة الذي أصر على أن هذا العمل قصد به الاعتداء على العرض رغم أن المرأة لم تر من الرجل ما يثير الريبة لا من قول أو فعل باستثناء مسكة اليد . ولم تفلح المساعي الحثيثة في إقناع الزوج وظل مهددا متوعدا ابن عمه . ولكن ابن عمه لم يستجر بأحد ولم يعترف بذنب اقترفه واكتفى بأنه أبدى استعداده للمثول أمام قاضي المنشد , وبالفعل ذهب إلى القاضي المسعودي ليستشيره في هذا الأمر. فطمأنه المسعودي وهون عليه الأمر لأنه لم يعترف بجرم ولم يستجر بأحد لأن الاستجارة تعني الاعتراف بالذنب . وحين مثل الطرفان أمام المسعودي واستمع لحجة الدعي قال : أنا لم أشعر بأن هذه المسألة فيها اعتداء على العرض ولكني لا أستطيع أن أتهاون بشأن المرأة وحيث أن هناك التباسا ولو من طرف واحد أقول إن هذه حقها ثمانية جمال توزع كالتالي: اثنان مطويان تحت الفراش واثنان يفاتان للوجه والجاهة واثنان رزقة واثنان دفع ما فيهما شفع .
وقد يحلف المدعي عليه ويزكيه كبيره بهذا القسم: << أحلف بالله العظيم إني لا هفيت ولا لفيت ولا خشيت عليها بيت ولا لمست لها يمين ولا حبيت لها جبين >> أي ( لم أدن منها ولم أدخل عليها بيتا أو أمسك لها يدا أو ألثم لها جبينا ) .
قال الحشاش : " الاشتباه: يحدث أحيانا التباس بشأن أمر يتعلق بالعرض ويفسر بتفسيرات متناقضة وتتباين فيها وجهات النظر , فذات مرة على سبيل المثال قدم رجل إلى ابن عم له ضيفا ولم يجده في البيت وأناخ بعيره واستراح على مقربة من البيت وقدمت له ابنه عمه التي هي زوجة صاحب البيت العشاء في الظلام وعندما ناولته الإبريق طبقت أصابعه على يدها الممسكة بالإبريق فسلكت يدها وتركت له الإبريق وعادت إلى بيتها وبات ليلته تلك وقدمت إليه أم ابن عمه وتحدثت معه ونام في الصباح واصل طريقه , وحين عاد صاحب البيت أخبرته زوجته بما جرى من ابن عمه , واجتمع الأقارب وتحروا الحقيقة كلهم قدر أن ملامسه يد الرجل ليد المرأة كانت محض صدفة سببها الظلام الدامس وليس في نيته أدنى غش ما عدا زوج المرأة الذي أصر على أن هذا العمل قصد به الاعتداء على العرض رغم أن المرأة لم تر من الرجل ما يثير الريبة لا من قول أو فعل باستثناء مسكة اليد . ولم تفلح المساعي الحثيثة في إقناع الزوج وظل مهددا متوعدا ابن عمه . ولكن ابن عمه لم يستجر بأحد ولم يعترف بذنب اقترفه واكتفى بأنه أبدى استعداده للمثول أمام قاضي المنشد , وبالفعل ذهب إلى القاضي المسعودي ليستشيره في هذا الأمر. فطمأنه المسعودي وهون عليه الأمر لأنه لم يعترف بجرم ولم يستجر بأحد لأن الاستجارة تعني الاعتراف بالذنب . وحين مثل الطرفان أمام المسعودي واستمع لحجة الدعي قال : أنا لم أشعر بأن هذه المسألة فيها اعتداء على العرض ولكني لا أستطيع أن أتهاون بشأن المرأة وحيث أن هناك التباسا ولو من طرف واحد أقول إن هذه حقها ثمانية جمال توزع كالتالي: اثنان مطويان تحت الفراش واثنان يفاتان للوجه والجاهة واثنان رزقة واثنان دفع ما فيهما شفع .
وقد يحلف المدعي عليه ويزكيه كبيره بهذا القسم: << أحلف بالله العظيم إني لا هفيت ولا لفيت ولا خشيت عليها بيت ولا لمست لها يمين ولا حبيت لها جبين >> أي ( لم أدن منها ولم أدخل عليها بيتا أو أمسك لها يدا أو ألثم لها جبينا ) .
3ــ تسعة المنشد :
قال الحشاش : " يرتكز القضاء البدوي في جوهره على تسعة قضاة أساسيين . يطلق عليهم تسعة المنشد , وهم ثلاثة ملام , وثلاثة كبار , وثلاثة مناشد ويطلق البدو على القضاة أسماء منها: المخاطيط, أهل العلم ,العارفة .
قال الحشاش : " يرتكز القضاء البدوي في جوهره على تسعة قضاة أساسيين . يطلق عليهم تسعة المنشد , وهم ثلاثة ملام , وثلاثة كبار , وثلاثة مناشد ويطلق البدو على القضاة أسماء منها: المخاطيط, أهل العلم ,العارفة .
4ــ الكبار يرفعون إلى المنشد :
قال الحشاش : " الكبار : كل قبيلة لها ثلاثة كبار معروفين , فهم يستطيعون البث في كل المسائل وبإمكانهم حل أي خلاف , وقد يحيل الكبار بعض القضايا إلى ذوي الاختصاص طلبا للعدالة . والكبار هم أهل العلم ويلقبون بالكواكب لشهرتهم العالية وهم يشذبون الأحكام العرفية لتتلائم مع العصر ويحددون قيمة الدية مدة فورة الدم . وهم الذين يبنون الصيرة ويهدمونها والصيرة حطب يرص ويبنى على شكل نص دائرة تذري سكانها من إنسان وحيوان من الريح, فالكبار إذن هم عماد البيت ويعالجون كافة القضايا من أخطاء وسرقات وخطأ اللسان والضرب والمشاجرات, فهم كمحكمة الصلح والمحكمة الجزائية وقد يحيل الكبار بعض القضايا إلى أصحاب الاختصاص كما أسلفنا فهم الذين يحيلون إلى المنشد وأهل الرسان وأهل الديار وإلى البشعة .
قال الحشاش : " الكبار : كل قبيلة لها ثلاثة كبار معروفين , فهم يستطيعون البث في كل المسائل وبإمكانهم حل أي خلاف , وقد يحيل الكبار بعض القضايا إلى ذوي الاختصاص طلبا للعدالة . والكبار هم أهل العلم ويلقبون بالكواكب لشهرتهم العالية وهم يشذبون الأحكام العرفية لتتلائم مع العصر ويحددون قيمة الدية مدة فورة الدم . وهم الذين يبنون الصيرة ويهدمونها والصيرة حطب يرص ويبنى على شكل نص دائرة تذري سكانها من إنسان وحيوان من الريح, فالكبار إذن هم عماد البيت ويعالجون كافة القضايا من أخطاء وسرقات وخطأ اللسان والضرب والمشاجرات, فهم كمحكمة الصلح والمحكمة الجزائية وقد يحيل الكبار بعض القضايا إلى أصحاب الاختصاص كما أسلفنا فهم الذين يحيلون إلى المنشد وأهل الرسان وأهل الديار وإلى البشعة .
5ــ المناشد :
قال الحشاش : " المناشد : وهو نوعان : منشد إنشادة ومنشد قطع حق
1. الاول مأخوذ من كلمة نشد التي يستعملها البدو بمعنى سأل , فتحال إليه القضية من عند الملم من أجل مسألته هل يلحق صاحب هذه القضية منشد قطع الحق أم لا , ويدفع الطرفان عند هذا القاضي رزقة تبلغ تسعة إيل في بعض الأحيان وعلى وجه الدفة تبلغ عشر الطلابة .
2. منشد قطع الحق : تحال إليه القضايا الواضحة برضى الطرفين أو من عند قاضي المنشد السابق , وقاضي المنشد هذا هو الذي يفرض الغرامة وقالوا عنه منشد << قرض وفرض >> أي هو الذي يقرض ويفرض وعلى الجاني أن يتحمل . والذي يدفع الرزق عند منشد قطع الحق هو الجاني فقط ولا يحق له أن يدلي بحجة ( مبلم ما يتكلم ) وقالوا يدفع رزقه ويتأخر في الوراء و ( رزقة عله ( عليه وحجة ماله ) وصاحب الحق يدلي بحجة قد تم الاتفاق عليها من عند القاضي المحيل لا ينبغي له الزيادة فهي مكفولة ومشهود عليها .
أما القضايا التي تستحق حق المنشد فهي قضايا العرض وتشمل صايحة الضحى , قذف امرأة بالفحش , كذا الاعتداء على رجل في بيته وانتهاك حرمة البيت ( وتحدد بالبيت وأطرافه التي تضم المسافة التي تصل إليها العصى حين رميها من البيت ) وتقدر بأربعين خطوة, وتقطيع الوجه الذي يعني الإساءة بعد أن يأخذ أحدهم كفيل دفا أو بعد أن يرمي أحدهم وجهه على قضية كأن يقول : وجي عليها أو عرضي عليها أو عليها وجه فلان ( حتى لو كان غائباً ) .
وقاضي المنشد غالبا ما يكون واحدا وحيدا إلا إذا استقل المجني عليه الحق, فيحق له طلب المنشد الثاني والثالث .
ونورد هنا نموذجا لحق المنشد صدر بشأن رجل اعتدى على امرأة في بيتها ضحى, فصاحت المرأة مستغيثة ونازعته , فقد ثوبها وبدد خرز قلادتها ( خلي ثوبها قدايد وخرزها بداية ) فهذه << صايحة الضحى >> في العرف البدوي وكان حكم المنشد فيها :
يترتب على الجاني دفع ناقة عن كل خطوة خطاها في اتجاه بيت المرأة من مقامه , وعشرة إبل عن دخول البيت, وتبتر يده التي لامست المرأة أو تفدى بالمال, وجمل أوضح , خادم تقود وعبد يسوق , يدهن هذا الجمل بالقطران , ويتجرد المعتدي من ثيابه و يعبط هذا الجمل فكل بقعة من جسم الجاني أثر فيها القطران تقطع أو تسلخ من جسده أو تفدى بالمال , وعليه إحضار بيت حديد يبيد الزمان وهو ما يبيد , وعبد طوله شبران ما يشرد من دبيب الخيل , وكل بند من البنود السابقة يوضح أمامه مبلغا من المال إما أن ينفذ أو يدفع بدلا عنه << وأحيانا كثيرة يظل قاضي المنشد يعدد معاجز كثيرة فترى أحدهم يجثم عليه ويضع يده على فم القاضي كي يكف عن الزيادة .
وعلى الجاني أن يبيض البيت الذي دخله بقماش أبيض, ويرفع ثلاث رايات بيضاء في ثلاثة دواوين لقبائل مشهورة وفي كل ديوان يقول راية فلان بيضا << ويذكر اسم والد المرأة واسمها مباشرة ) .
وهذه الأحكام التي تبدو جائرة قصد منها ردع كل من تسول له نفسه بالاعتداء على أعراض الناس , فهم يخشون ذلك خشيتهم من الوقوع في النار , لأن قاضي المنشد لا يرحم , وبعد حساب مقدار الحق يتدخل الناس نساء ورجالا وأطفالا ووجهاء لدى صاحب الحق كي يتنازل عن بعضه رأفة بالجاني , ولكن ما يتبقى يظل رادعا ومجهدا , إذ قد يبيع الرجل وخمسته كل ما يملكون من إبل وشياه وعقار كي يفوا بالتزاماتهم التي أصبحت في عرض الكفيل . هذا إذا رضي أهل المرأة بالقضاء , بل في العادة يغبرون على الجاني وخمسته ويعيثون فسادا وتقتيلا وعقرا وحرقا .
قال الحشاش : " المناشد : وهو نوعان : منشد إنشادة ومنشد قطع حق
1. الاول مأخوذ من كلمة نشد التي يستعملها البدو بمعنى سأل , فتحال إليه القضية من عند الملم من أجل مسألته هل يلحق صاحب هذه القضية منشد قطع الحق أم لا , ويدفع الطرفان عند هذا القاضي رزقة تبلغ تسعة إيل في بعض الأحيان وعلى وجه الدفة تبلغ عشر الطلابة .
2. منشد قطع الحق : تحال إليه القضايا الواضحة برضى الطرفين أو من عند قاضي المنشد السابق , وقاضي المنشد هذا هو الذي يفرض الغرامة وقالوا عنه منشد << قرض وفرض >> أي هو الذي يقرض ويفرض وعلى الجاني أن يتحمل . والذي يدفع الرزق عند منشد قطع الحق هو الجاني فقط ولا يحق له أن يدلي بحجة ( مبلم ما يتكلم ) وقالوا يدفع رزقه ويتأخر في الوراء و ( رزقة عله ( عليه وحجة ماله ) وصاحب الحق يدلي بحجة قد تم الاتفاق عليها من عند القاضي المحيل لا ينبغي له الزيادة فهي مكفولة ومشهود عليها .
أما القضايا التي تستحق حق المنشد فهي قضايا العرض وتشمل صايحة الضحى , قذف امرأة بالفحش , كذا الاعتداء على رجل في بيته وانتهاك حرمة البيت ( وتحدد بالبيت وأطرافه التي تضم المسافة التي تصل إليها العصى حين رميها من البيت ) وتقدر بأربعين خطوة, وتقطيع الوجه الذي يعني الإساءة بعد أن يأخذ أحدهم كفيل دفا أو بعد أن يرمي أحدهم وجهه على قضية كأن يقول : وجي عليها أو عرضي عليها أو عليها وجه فلان ( حتى لو كان غائباً ) .
وقاضي المنشد غالبا ما يكون واحدا وحيدا إلا إذا استقل المجني عليه الحق, فيحق له طلب المنشد الثاني والثالث .
ونورد هنا نموذجا لحق المنشد صدر بشأن رجل اعتدى على امرأة في بيتها ضحى, فصاحت المرأة مستغيثة ونازعته , فقد ثوبها وبدد خرز قلادتها ( خلي ثوبها قدايد وخرزها بداية ) فهذه << صايحة الضحى >> في العرف البدوي وكان حكم المنشد فيها :
يترتب على الجاني دفع ناقة عن كل خطوة خطاها في اتجاه بيت المرأة من مقامه , وعشرة إبل عن دخول البيت, وتبتر يده التي لامست المرأة أو تفدى بالمال, وجمل أوضح , خادم تقود وعبد يسوق , يدهن هذا الجمل بالقطران , ويتجرد المعتدي من ثيابه و يعبط هذا الجمل فكل بقعة من جسم الجاني أثر فيها القطران تقطع أو تسلخ من جسده أو تفدى بالمال , وعليه إحضار بيت حديد يبيد الزمان وهو ما يبيد , وعبد طوله شبران ما يشرد من دبيب الخيل , وكل بند من البنود السابقة يوضح أمامه مبلغا من المال إما أن ينفذ أو يدفع بدلا عنه << وأحيانا كثيرة يظل قاضي المنشد يعدد معاجز كثيرة فترى أحدهم يجثم عليه ويضع يده على فم القاضي كي يكف عن الزيادة .
وعلى الجاني أن يبيض البيت الذي دخله بقماش أبيض, ويرفع ثلاث رايات بيضاء في ثلاثة دواوين لقبائل مشهورة وفي كل ديوان يقول راية فلان بيضا << ويذكر اسم والد المرأة واسمها مباشرة ) .
وهذه الأحكام التي تبدو جائرة قصد منها ردع كل من تسول له نفسه بالاعتداء على أعراض الناس , فهم يخشون ذلك خشيتهم من الوقوع في النار , لأن قاضي المنشد لا يرحم , وبعد حساب مقدار الحق يتدخل الناس نساء ورجالا وأطفالا ووجهاء لدى صاحب الحق كي يتنازل عن بعضه رأفة بالجاني , ولكن ما يتبقى يظل رادعا ومجهدا , إذ قد يبيع الرجل وخمسته كل ما يملكون من إبل وشياه وعقار كي يفوا بالتزاماتهم التي أصبحت في عرض الكفيل . هذا إذا رضي أهل المرأة بالقضاء , بل في العادة يغبرون على الجاني وخمسته ويعيثون فسادا وتقتيلا وعقرا وحرقا .
6ــ الضريبي يرفع إلى المنشد :
قال الحشاش : " الضريبي : وكان اسمه مشتق من المضاربة لأنه يفصل بين الطرفين المتنازعين في أحقية رفع القضية إلى قضاة تغريم أم لا , وكأن الطرفين يتراهنان وهو يفصل بينهما, وتحال إليه القضايا من عند الملام للبت في جوازها , فهو لا يغرم ولا يجرم بل يحيل بدوره إلى القضاة المختصين وعمله في ذلك يماثل الكبار , وتعتمده بعض القبائل اعتمادا رئيسيا مثل قبيلة السواركة والرميلات بينما تكتفي بعض القبائل بالكبار وقد يقضي الضريبي في القضايا العادية.
إذا الضريبي يفرز القضايا التي تعرك وتدرك ويحيل القضايا التي يرى أنها تستأهل إلى الزيادي أو المنشد أو أهل الرسان أو الديار .
قال الحشاش : " الضريبي : وكان اسمه مشتق من المضاربة لأنه يفصل بين الطرفين المتنازعين في أحقية رفع القضية إلى قضاة تغريم أم لا , وكأن الطرفين يتراهنان وهو يفصل بينهما, وتحال إليه القضايا من عند الملام للبت في جوازها , فهو لا يغرم ولا يجرم بل يحيل بدوره إلى القضاة المختصين وعمله في ذلك يماثل الكبار , وتعتمده بعض القبائل اعتمادا رئيسيا مثل قبيلة السواركة والرميلات بينما تكتفي بعض القبائل بالكبار وقد يقضي الضريبي في القضايا العادية.
إذا الضريبي يفرز القضايا التي تعرك وتدرك ويحيل القضايا التي يرى أنها تستأهل إلى الزيادي أو المنشد أو أهل الرسان أو الديار .
7ــ عطوة المنشد :
قال الحشاش : " أنواع العطوة :
1ـ عطوة صافية: وهي ما كان الاعتداء فيها واضحا, وهذا يتوجب على الجاني أن يسعى حثيثا لأخذ العطوة من المجني عليه وتركها يغرم الجاني ويضاعف الحق لاستهتاره وعدم احترامه لغريمه .
2ـ عطوة منشد: ويتفق الطرفان على أخذ عطوة المنشد في الاعتداء الواضح الذي يستوجب الذهاب إلى قاضي المنشد وهنا يعطي المعتدي رزقته إلى القاضي ويرجع إلى الوراء << مبلم ما يتكلم >> ويدلي المجني عليه بحجته من طرف واحد .
قال الحشاش : " أنواع العطوة :
1ـ عطوة صافية: وهي ما كان الاعتداء فيها واضحا, وهذا يتوجب على الجاني أن يسعى حثيثا لأخذ العطوة من المجني عليه وتركها يغرم الجاني ويضاعف الحق لاستهتاره وعدم احترامه لغريمه .
2ـ عطوة منشد: ويتفق الطرفان على أخذ عطوة المنشد في الاعتداء الواضح الذي يستوجب الذهاب إلى قاضي المنشد وهنا يعطي المعتدي رزقته إلى القاضي ويرجع إلى الوراء << مبلم ما يتكلم >> ويدلي المجني عليه بحجته من طرف واحد .
8ــ الإتهام بالخيانة الزوجية غير الثابتة يبت
فيها المنشد :
قال الحشاش : " أما من يتهم زوجته بالخيانة فعليه أن يثبت ذلك ليتولى أهلها عقابها أو يلحقون عليه حكم المنشد , وقد تلحس المرأة النار لتبرئة نفسها من تهمة ألصقت بها أو يلحس عنها ولي أمرها.
قال الحشاش : " أما من يتهم زوجته بالخيانة فعليه أن يثبت ذلك ليتولى أهلها عقابها أو يلحقون عليه حكم المنشد , وقد تلحس المرأة النار لتبرئة نفسها من تهمة ألصقت بها أو يلحس عنها ولي أمرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق