وللمسعودي كما يقول الشيخ / عميرة المسعودى شيخ
المساعيد فى الديار المصرية عدة اختصاصات : له أن يقض في قضايا الشرف والعار والوجه
والسوادات ، وحقوق المسجلات والطنب ( التطنيب ) وحق الدخيل .
( أولاً : حق المسعودي في المسجلات )
والمسجلات كما يقول الشيخ عميرة / هي مصالح المرأة المسجلة رأي شئونها الخاصة وحقوقها الزوجية ) فإذا تزوج رجل من زوجة أو اثنين أو ثلاثة وتركها من غير زاد أو كسوة أو ( حوف ) فلها حق وحقها في لسان القاضي كما يقول : اللي بيا خدولية ( امرأة ) ويتركها بنداها ، وعدم غطاها ، وتنقص مصالحها فهادي اسمها مسجلة ، ولها علم ( أي حق يخرجة القاضي ) وحقها : رباعيات وربعان كل صباح .
( حق التطنيب )
التطنيب هو أن يترك الرجل زوجته ويهمل شئونها ، فتقوم المرأة وتشتكي وتطنب عليه ( أي ترسل له ) الطنيب ( أي الجار ) فيمهله ثلاثة ايام مشربات ولو ما جاها ها ولقحها عند الطنيب ولي حاجاتها المطلوبة فبدوته تلمة ويقعد في حق الطنيبة ، وإن ما وفوه يوفي الطنيب وسوقه بسوقين ( مثل الكفيل تماماً ) ولسانه ما يعزم عليه ، ووثاقته ما يعزم عليه ، وغطاه ما يعزم عليه لما يوفي الطنيبة علي الهمل اللي مطلق عاره ( أي الرجل الهامل الذي يترك حرمات بيته بدون رعاية ) ، ولو حس عليها دقيق أو شئ تريده للبيت يجيبه وله ثلاثة أيام إن ما جاها يغرم ويضع مثانيفي حق الكفيل لو ما جاها ، وحقها يخرجه لها القاضي المسعودي ويكون حقها : سبع معزات بتيسهن ، وحمارهن ، بتيورد عليه ، وسبع شُقّات ( بيت شَعَره ) وإن حنس عليها شئ يقوم الطنيب أي الجار يوفي لها حقوقها اللي لوزمل خش عليها له ثلاث أيام مشربات ولو ما جاء ولحقها عند الطنيب لبي طلباتها المطلوبة منه بدوته تلمه ، ويقعد في حق الطنيية .
اما الدّخل ( الدخيل ) أي لو أطنبت ( شبه دخل ) وتقوم بمصالحها فليس عليه شئ .
( أولاً : حق المسعودي في المسجلات )
والمسجلات كما يقول الشيخ عميرة / هي مصالح المرأة المسجلة رأي شئونها الخاصة وحقوقها الزوجية ) فإذا تزوج رجل من زوجة أو اثنين أو ثلاثة وتركها من غير زاد أو كسوة أو ( حوف ) فلها حق وحقها في لسان القاضي كما يقول : اللي بيا خدولية ( امرأة ) ويتركها بنداها ، وعدم غطاها ، وتنقص مصالحها فهادي اسمها مسجلة ، ولها علم ( أي حق يخرجة القاضي ) وحقها : رباعيات وربعان كل صباح .
( حق التطنيب )
التطنيب هو أن يترك الرجل زوجته ويهمل شئونها ، فتقوم المرأة وتشتكي وتطنب عليه ( أي ترسل له ) الطنيب ( أي الجار ) فيمهله ثلاثة ايام مشربات ولو ما جاها ها ولقحها عند الطنيب ولي حاجاتها المطلوبة فبدوته تلمة ويقعد في حق الطنيبة ، وإن ما وفوه يوفي الطنيب وسوقه بسوقين ( مثل الكفيل تماماً ) ولسانه ما يعزم عليه ، ووثاقته ما يعزم عليه ، وغطاه ما يعزم عليه لما يوفي الطنيبة علي الهمل اللي مطلق عاره ( أي الرجل الهامل الذي يترك حرمات بيته بدون رعاية ) ، ولو حس عليها دقيق أو شئ تريده للبيت يجيبه وله ثلاثة أيام إن ما جاها يغرم ويضع مثانيفي حق الكفيل لو ما جاها ، وحقها يخرجه لها القاضي المسعودي ويكون حقها : سبع معزات بتيسهن ، وحمارهن ، بتيورد عليه ، وسبع شُقّات ( بيت شَعَره ) وإن حنس عليها شئ يقوم الطنيب أي الجار يوفي لها حقوقها اللي لوزمل خش عليها له ثلاث أيام مشربات ولو ما جاء ولحقها عند الطنيب لبي طلباتها المطلوبة منه بدوته تلمه ، ويقعد في حق الطنيية .
اما الدّخل ( الدخيل ) أي لو أطنبت ( شبه دخل ) وتقوم بمصالحها فليس عليه شئ .
حاتم عبدالهادى السيد
المؤرخ المصرى
مؤلف كتاب المساعيد والقضاء العرفى فى سيناء
المؤرخ المصرى
مؤلف كتاب المساعيد والقضاء العرفى فى سيناء
ملتقى قبائل المساعيد والأحيوات :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق